الشيخ محمد إسحاق الفياض

472

تعاليق مبسوطة

المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ( 1 ) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام

--> ( 1 ) الوسائل ج 7 باب : 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .