الشيخ محمد إسحاق الفياض
457
تعاليق مبسوطة
الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم . [ مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ] [ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر . [ مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ] [ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ( 1 ) ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم . [ مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ] [ 1875 ] مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام . [ مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة ] [ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة ( 2 ) ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت