الشيخ محمد إسحاق الفياض

451

تعاليق مبسوطة

أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها ( 1 ) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع ( 2 ) ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا