الشيخ محمد إسحاق الفياض

441

تعاليق مبسوطة

ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 1 ) ، والأحوط الكفارة على كل منهما ( 2 ) مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير