الشيخ محمد إسحاق الفياض
431
تعاليق مبسوطة
أو نحو ذلك . [ مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات ] [ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف . [ مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ] [ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ( 1 ) إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح . [ مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ] [ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما . [ مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ] [ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه ( 2 ) .