الشيخ محمد إسحاق الفياض
419
تعاليق مبسوطة
الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضا محل إشكال ( 1 ) . [ مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به ] [ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به