الشيخ محمد إسحاق الفياض
412
تعاليق مبسوطة
له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير ، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي للّه . [ مسألة 2 : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ] [ 1814 ] مسألة 2 : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه ، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة ( 1 ) كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث
--> ( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 12 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث : 8 .