الشيخ محمد إسحاق الفياض
407
تعاليق مبسوطة
الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات . [ مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها ] [ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي . [ مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر ] [ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . [ مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ] [ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول . [ مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها ] [ 1805 ] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها . [ مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت ] [ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها .