الشيخ محمد إسحاق الفياض

383

تعاليق مبسوطة

الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات . [ مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ] [ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية . [ مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ] [ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ( 1 ) ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ( 2 ) ، بل وكذا

--> ( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 30 من أبواب المواقيت الحديث : 4 .