الشيخ محمد إسحاق الفياض
366
تعاليق مبسوطة
فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى . [ الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ] الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي . [ الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ] الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا ( 1 ) . [ مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ] [ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة . [ مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها ] [ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام ( 2 ) ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم