الشيخ محمد إسحاق الفياض
357
تعاليق مبسوطة
الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء . [ مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ] [ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ . [ مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا ] [ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . [ مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا ] [ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث يخرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ( 1 ) ، لكن
--> ( 1 ) الوسائل ج 7 باب : 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل ج 7 باب : 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها الحديث : 1 .