الشيخ محمد إسحاق الفياض
336
تعاليق مبسوطة
الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع . [ مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت ] [ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته . [ مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ] [ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى . [ مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ] [ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء . [ مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه ] [ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا . [ مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور ] [ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ،