الشيخ محمد إسحاق الفياض

332

تعاليق مبسوطة

في القراءة والأذكار . [ مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ] [ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .