الشيخ محمد إسحاق الفياض
329
تعاليق مبسوطة
[ فصل في الترتيب ] فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدّما ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدّم ركنا على غير ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركنا على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلا فلا ، نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة ( 1 ) تلزم من ذلك . [ مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا ] [ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة