الشيخ محمد إسحاق الفياض

306

تعاليق مبسوطة

والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرفا فيه ( 2 ) . [ مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ] [ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه . [ مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ] [ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى ( 3 ) أن