الشيخ محمد إسحاق الفياض

29

تعاليق مبسوطة

الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 1 ) ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة ( 2 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل ( 3 ) إذا صلى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد ( 4 ) لثوبها .