الشيخ محمد إسحاق الفياض
199
تعاليق مبسوطة
يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة . [ مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ] [ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . [ مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ] [ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة .