الشيخ محمد إسحاق الفياض
195
تعاليق مبسوطة
جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط الاستئناف قائما . [ مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه ] [ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه ، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة ( 1 ) . [ مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع ] [ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد