الشيخ محمد إسحاق الفياض
193
تعاليق مبسوطة
[ فصل في القيام ] فصل في القيام وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع ( 1 ) ولو كان ذلك كله سهوا ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة