الشيخ محمد إسحاق الفياض
167
تعاليق مبسوطة
الأمر الأدائي ليس إلّا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل . [ مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ] [ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . [ مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا ] [ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية . [ مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ] [ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها . [ مسألة 6 : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ] [ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة