الشيخ محمد إسحاق الفياض
16
تعاليق مبسوطة
يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 1 ) ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر . ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث ( 2 ) بعد الانعدام