الشيخ محمد إسحاق الفياض
109
تعاليق مبسوطة
والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك ( 1 ) . [ مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ] [ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال . والأول : كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء . والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ما له ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا ( 2 ) بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا ، والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات