الشيخ محمد إسحاق الفياض

104

تعاليق مبسوطة

رحلها أو سرجها أو وطأها غصبا ( 1 ) ، بل ولو كان المغصوب نعلها . [ مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ] [ 1323 ] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان . [ مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ] [ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ( 2 ) ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . [ مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ] [ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته ( 3 ) .