علي الأحمدي الميانجي

223

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

است و دلالت بر مالكيت متوفى و ورّاث او بعد از مرگ او دارد ، زيرا واضح است كه تا شخص خود مالك نباشد . مالكيّت به ورّاث او منتقل نمىگردد . نصوص وارده : « عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يحيى الحلبى عن شعيب الحداد عن بريد الصابغ ( عن بريد الصانع ) قال : سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن النساء هل يرثن رباعا ؟ فقال : لا و لكن يرثن قيمة البناء » « 1 » . بريد زرگر گويد از امام صادق عليه السلام سؤال كردم از اينكه آيا زنها از رباع ( جمع ربع است به معناى منزل و خانه است ) ارث مىبرند ؟ فرمود : نه و ليكن از قيمت بنا ( ساختمان ) ارث مىبرند . « محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام : ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئاً و ترث من المال و الفرش و الثياب و البيت متاع مما ترك و تقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه » « 2 » . زراره از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه : زن از اموال شوهر : از دهات و خانه‌ها و اسلحه‌ها و حيوانات ارث نمىبرد و از مال ( نقد ) و فرش و لباس و اثاث خانه ارث مىبرد . و درها و چوبها و نىها ( ى سقف ) و ديوارها را قيمت كرده و حق زن را مىپردازد . « و عنهم عن سهل و عن محمد عن احمد عن على بن الحكم عن علاء عن محمد بن مسلم . قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئاً » « 3 » . محمد بن مسلم مىگويد : امام صادق عليه السلام فرمودند : زن از آجر ارث مىبرد و از خانه چيزى نمىبرد . « و عنهم عن سهل عن على بن الحكم عن ابان الأحمر قال : لا اعلمه إلّا عن ميسر بياع الزطى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 419 - از فروع كافى ، ج 7 ، ص 77 . ( 2 ) - وسائل ج 17 ، ص 517 - از فروع كافى ج 7 ، ص 127 و تهذيب ج 9 ، ص 298 و استبصار ج 4 ، ص 151 و الفقيه ج 4 ، ص 252 . ( 3 ) - وسائل ج 17 ، ص 518 - از فروع كافى ج 7 ، ص 128 و قرب الأسناد ، ص 27 .