علي الأحمدي الميانجي

195

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

السّبعة : العواف و الدلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصافية و مال امّ ابراهيم الى عليّ بن ابى طالب عليه السلام فان مضى فالى الحسن و إن مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدى شهد الله على ذلك و المقداد بن الأسود الكندى و الزبير بن العوام و كتب على بن ابى طالب » : « 1 » به نام خداوند بخشايندهء مهربان اين چيزى است كه فاطمه دختر محمد صلى الله عليه و آله و سلم به آن وصيت كرده است . وصيت مىكند كه باغهاى هفت‌گانه‌اش : عواف ، دلال ، برقه ، ميثب ، حسنى و صافيه مال ام ابراهيم ( يعنى باغى كه مادر ابراهيم « ماريه » زن رسول صلى الله عليه و آله و سلم در آن سكونت داشت و به نام او ناميده شده است و « مشربه امّ ابراهيم » نيز ناميده مىشد ) در دست على بن ابى طالب عليه السلام باشد ، پس اگر على وفات كرد در دست حسن و اگر حسن وفات كرد ، در دست حسين و اگر حسين وفات كرد در دست بزرگترين فرزندان من ، خدا بر اين امر شاهد و مقداد ، پسر اسود كندى و زبير پسر عوام بر آن گواه ، و على بن ابى طالب ( اين مكتوب را ) نوشته است . حضرت فاطمه عليها السلام وصيت نامهء ديگرى دارد كه بىمناسبت نيست ما آن را نيز اينجا ذكر كنيم و به نقل متن عربى آن قناعت مىكنيم در بحار ( ج 103 ، ص 184 ) از مصباح الأنوار نقل كرده از حضرت امام باقر عليه السلام كه مىفرمود : فاطمه عليها السلام بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم شش ماه زندگى كرد و فاطمه عليها السلام دختر رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم اين مكتوب را نوشت . بسم الله الرحمن الرحيم « هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد فى مالها ان حدث بها حادث تصدقت بثمانين اوقية تنفق عنها من ثمارها الّتى لها كلّ عام فى كلّ رجب بعد نفقة السّعى و نفقة المغلّ و إنّها انفقت اثمارها العام و اثمار القمح عاماً قابلًا فى اوان غلتها و انّما أمرت لنساء محمّد أبيها خمس و اربعين اوقية . و امرت لفقراء بنى هاشم و بنى عبد المطلب بخمسين اوقية . و كتب فى اصل مالها فى المدينة انّ عليّا عليه السلام سألها ان توليه مالها فيجمع مالها الى مال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلا تفرق و تليه مادام حيّا فاذا به حدث حادث دفعه الى ابنى الحسن و الحسين فيليانه .

--> ( 1 ) - براى اطلاع بيشتر در اين مورد رجوع شود به وسائل كتاب وقف ج 13 ، ص 236 و 311 و وافى ج 2 ، باب صدقات النّبى صلى الله عليه و آله و سلم و مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 512 - 513 و بحار ج 43 ، ص 235 - 236 و ج 103 ص 182 - 185 و فروع كافى ج 2 ، ص 341 و من لا يحضره الفقيه ج 4 ، ص 244 و تهذيب ج 9 ، ص 114 و دعائم الاسلام ج 2 ، ص 341 .