علي الأحمدي الميانجي

112

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

آثار مانند تدبير و استيلاد و مكاتبه ممكن نيست . حالا بد نيست براى روشن شدن مطلب روايات و احاديثى را كه اين گفته را تأييد مىكند در اينجا ذكر كنيم ( و قسمتى از روايات مربوطه در مبحث بيع گذشت ) . « محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : لا طلاق قبل نكاح و لاعتق قبل ملك » . « 1 » ترجمه : رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند : طلاق پيش از نكاح و عتق قبل از ملك نيست . « عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن أبى سيار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : لاعتق الا بعد ملك » . « 2 » ترجمه : رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند : عتق قبل از ملك نيست . « و عنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان الذين قبلنا يقولون : لا عتاق و لا طلاق الا بعد ما يملك الرجل » . « 3 » آنان كه در نزد ما بودند مىگفتند : عتق و طلاق نيست مگر بعد از مالك شدن . و رواه أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن ابى بصير مثله و زاد « كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل » . 4 - « عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من اعتق ما لا يملك فلا يجوز » . « 4 » 5 - « عن على عليه السلام انه كان يقول ؛ لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتق لمن لا يملك » . « 5 » 6 - « بالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح و لاعتق

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 7 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 132 و فقيه ، ج 2 ، ص 116 و تهذيب ، ج 2 ، ص 309 و استبصار ، ج 4 ، ص 5 و صدوق در مقنع ، ص 38 . ( 2 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 7 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 133 و تهذيب ، ج 2 ، ص 309 و استبصار ، ج 4 ، ص 5 . ( 3 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 7 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 99 و در فقه الرضا ، ص 58 . ( 4 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 7 از تهذيب ، ج 2 ، ص 318 با اين سند : « محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن احمد بن ادريس عن ابن أبى الصبهان يعنى محمد بن عبد الجبار عن ابى طالب عبد الله بن الصلب عن صفوان و ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام . . . » . ( 5 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 7 از قرب الاسناد ، ص 42 با اين سند : « عبد الله بن جعفر عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام . . . » .