علي الأحمدي الميانجي
105
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
« ليس على رجل بيع فى لا يملك » . « 1 » 15 - « لا يحل . . . و لا بيع ما ليس عندك » . « 2 » 16 - « لا يجوز طلاق و لا بيع و لا عتق . . . فيما لا يملك » . « 3 » 17 - « و ليس على رجل طلاق . . . و لا بيع فيما لا يملك » . « 4 » 18 - « لا يحل بيع ما ليس عندك » . « 5 » 19 - « لا تبع ما ليس عندك » . « 6 » 20 - « نهانى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان ابيع ما ليس عندي » . « 7 » 21 - « لاعتق الا فيما تملك و لا بيع الا فيما تملك » . « 8 » 22 - « نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . . . عن بيع ما ليس عندك » . « 9 » 23 - « من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذى خانها » . « 10 » مطالبى كه از اخبار مذكور استفاده مىشود : 1 - يكى از شرايط صحت بيع مالك كالا بودن فروشنده است ، و همچنين مالك بها بودن مشترى است ، زيرا : در روايت قاسم بن فضيل براى بيان علت بطلان معامله فرموده است : « فانها باعته ما لم تملكه » يعنى آن زن به آن مرد چيزى را فروخته است كه مالك آن نبوده است . و در روايت اسحاق فرمود : « ما احب ان يبيع ما ليس له » يعنى دوست ندارم كه بفروشد چيزى را كه مال او نيست و سابقاً گفتيم كه « ما احب » با بطلان منافات ندارد ، زيرا اين تعبير در مقام بيان كراهت شديده يا حرمت نيز ممكن است استعمال شود ، مخصوصاً در مقام جمع بين روايات حمل كردن « ما احب » بر بطلان اشكالى ندارد . و در خبر صفار صريحاً فرمود : « لا يجوز بيع ما ليس يملك » فروختن چيزى كه مالكش نيست جايز و نافذ نيست و در مقابل آن مىفرمايد : « و قد وجب الشراء من البائع فيما
--> ( 1 ) - كنز العمال ، ج 4 ، ص 32 . ( 2 ) - كنز العمال ، ج 4 ، ص 32 . ( 3 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 189 ، 190 . ( 4 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 189 ، 190 . ( 5 ) - ابن ماجه ، ج 2 ، ص 737 و ترمذى ، ج 3 ، ص 534 و كنز العمال ، ج 4 ، ص 24 و 43 و 101 . ( 6 ) - ابن ماجه ، ج 2 ، ص 737 و ترمذى ، ج 3 ، ص 534 و كنز العمال ، ج 4 ، ص 24 و 43 و 101 . ( 7 ) - ترمذى ، ج 3 ، ص 534 و 536 . ( 8 ) - سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 258 و مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 460 . ( 9 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 368 از تهذيب ، ج 2 ، ص 180 و 374 و 375 و از فقيه ، ج 2 ، ص 195 . ( 10 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 248 - از فقيه ، ج 2 ، ص 198 .