السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)
943
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)
( 17 ) باب أنّ السكران لا يجوز عتقه 590 ( 18 ) باب أنّ المملوك إذا نَكل به أو مثّل به فهو حرّ 590 ( 19 ) باب أنّ المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق و حكم ما إذا صار أشلّ أو أعرج أو أعور 592 ( 20 ) باب حكم مال المملوك إذا أعتق 593 ( 21 ) باب حكم من اشترى عبداً أو أمة نسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة ثمّ أعتقها فمات ولا مال له 595 ( 22 ) باب أنّ من أعطاه المملوك مالًا ليشتريه ويعتقه كره له القبول و حكم مالو بذل لمولاه مالًا ليبيعه 596 ( 23 ) باب انّ عتق المملوك فى الرّخاء أفضل من بيعه والصّدقة بثمنه وفى الشّدّة بيعه والصّدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصّالح 596 ( 24 ) باب أنّ الأصل فى النّاس الحرّيّة حتّى تثبت الرّقّيّة بالإقرار والبيّنة 597 ( 25 ) باب أنّ من قال كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ انعتق كلّ من كان فى ملكه ستّة أشهر و كذا من أوصى بذلك 599 ( 26 ) باب أنّ من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمة فولدت توأماً أعتقهما 601 ( 27 ) باب ماورد فى أنّ عتق المملوك فى حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكاً فى حال حضور الموت أفضل من عتقه 602 ( 28 ) باب ماورد فى عتق المملوك بعد سبع سنين وأنّ صحبة عشرين سنة قرابة 602 ( 29 ) باب أنّ من أعتق مملوكاً ثمّ مات واشتبه استخرج بالقرعة 603 ( 30 ) باب أنّ الميراث والولاء لمن أعتق رجلًا كان المعتق أو امرأة 603 ( 31 ) باب أنّ من أعتق وجعل المعتَقَ سائبة وتبرّأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث 605 ( 32 ) باب حكم ولاء ولد المعتَق وولد ولده 606 ( 33 ) باب أنّ المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها و كذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها 609 ( 34 ) باب أنّ المعتِق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلًا وإن أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر 610