تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
96
كتاب الحج
ما عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال ( ع ) : لا ترم الجمار الا بالحصى ( 1 ) لصراحتها في الدلالة على الاجزاء إذا كان المأخوذ من الحرم وان لم يكن من جمع أو منى وعلى عدم الاجزاء إذا لم يكن منه وسيأتي معنى كون المأخوذ منه لا من غيره ، واما الذيل فهو خارج الآن عن البحث . وما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال ( ع ) : لا تأخذ من موضعين ، من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ( 2 ) لصراحتها أيضا في نفى البأس عن الأخذ من الحرم مطلقا بعد النهى عن الخارج من الحرم وعن الحصاة المرماة قبل للزوم كونها بكرا غير مرمية . ويستفاد الجواز مطلقا ، اى من جميع مواضع الحرم ، مما ننقله في الجهة الآتية . الجهة الثالثة : في عدم جواز أخذ الحصى من المساجد أو خصوص المسجدين . لا إشكال في عدم الاجزاء إذا أخذ من المسجد الحرام أو مسجد الخيف لدلالة ما رواه حنان بن سدير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : يجزيك ان تأخذ الجمار من الحرم كله الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 3 ) على عدم الاجزاء إذا كان المأخوذ منهما . ورواية حنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 4 ) إذ الظاهر من الجواز هو الحكم الوضعي كالأجزاء في الرواية السابقة وكذا نفيه اى نفى الجواز المستفاد من الاستثناء ، لا مجرد الحكم التكليفي كما سنفصله . انما الكلام في إلحاق سائر المساجد المعمولة في الحرم ، إذ المعمولة في خارجه
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 19 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 19 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 19 - الحديث - 4 ( 4 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 19 - الحديث - 2