تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

32

كتاب الحج

وهذه الرواية تدل على أن جواز الارتفاع إلى الجبل انما هو عند الضيق والاضطرار . ومنها رواية سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس ( 1 ) وهذه أيضا تدل على أن الأراك خارج من الموقف . نعم قد عبر فيها بكلمة لا ينبغي التي يمكن منع ظهورها في الحرمة وان كانت هناك روايات أخرى تدل على عدم جواز الوقوف به . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار وأبو بصير جميعا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف ( 2 ) وهذه أيضا تنافي بعض الروايات المتقدمة الدالة على خروج بطن عرنة من حد عرفات ولكنها توافق رواية ليث ابن البختري المتقدمة وقد تقدم وجه الجمع وسيجئ . ومنها : رواية أخرى لأبي بصير قال : وقال ( ع ) : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها ( 3 ) وهذه تدل على خروج بطن عرنة وثوية ونمرة وذي -

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - الباب 10 - الحديث - 7 ( 2 ) الوسائل - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - الباب 10 - الحديث - 8 ( 3 ) الوسائل - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - الباب 10 - الحديث - 9