تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
129
كتاب الحج
وهي تدل في الجملة على جواز التفكيك الا انه لم يعلم أن قصد ذلك الشخص كان على الانحلال عند إحرام العمرة ، أو كان في قصده جعلهما معا عن واحد ثم بدا له فجعل عمرته عن الام وحجه عن الأب عند الإهلال به . وكيف كان دلالتها على المقصود من لزوم الهدى على المتمتع ببركة التعليل مع الارتكاز واما على نفيه عن المفرد وكذا القارن فلا دلالة لها على ذلك . الرابعة : ما عن المقنع ، قال : روى أنه إذا لم يجد المتمتع الهدى حتى يقدم انه يبعث به ( 1 ) ودلالتها على اللزوم واضحة إذ إيجاب البعث عند عدم الوجدان دال على لزوم الذبح عند الوجدان والسند مرسل ولا دلالة لها على النفي عن غير المتمتع . الخامسة : ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن المفرد ؟ قال ( ع ) : ليس عليه هدى ولا أضحية ( 2 ) ودلالتها على نفى اللزوم عن المفرد واضحة واما على إثباته على المتمتع فلا تعرض فيها . والظاهر أن المراد من الافراد في اصطلاح الرواية هو ما عدا التمتع ، لا ما ليس بقران أيضا ، فتدل على النفي عن القارن أيضا . ومما يشهد على ذلك إطلاق الافراد على القران فيما تقدم من أقسام الحج ان رسول اللَّه ( ص ) قد أفرد الحج مع كونه ( ص ) سائقا للهدي وقارنا . السادسة ما رواه سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار ( 3 ) فإن الظاهر من التعليل هو كون عدم الوجوب لأجل افراد الحج بحيث لو لم يكن مفردا بل كان متمتعا لوجب . والكلام في شمول الافراد للقران هو ما تقدم . إلى غير ذلك من الروايات المستفاد منها وجوب الهدى على المتمتع وعدم
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 1 - الحديث - 7 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 1 - الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 1 - الحديث - 11