تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
104
كتاب الحج
واما حكم الامام فيدل عليه ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا ( 1 ) وتقريب ظهورها غنى عن البيان . واما حكم عدم تجاوز وادي محسر لمن أفاض قبل الطلوع وهو من عدا أمير الحاج فيدل عليه ما عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 2 ) ولكن لا خفاء في أنها مبهمة الارتباط بالمقام ، إذ لا رابط يربط النهى عن التجاوز عن وادي محسر بمن أفاض من المشعر قبل الطلوع إذ لا تعرض فيها للمشعر ولا اتضاح فيها ان المخاطب هل هو خصوص أمير الحاج أو غيره من آحاد الناس أو مطلق .
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 15 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 15 - الحديث - 4