علي أكبر السيفي المازندراني
206
مقياس الرواية
بأنّه في التهذيب والكافي مضمر . « 4 » وضعّف أيضاً خبر إسماعيل بن بزيع ، « 5 » « قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة 000 » بأنّه مضمر ولا يصلح للمعارضة . « 6 » مع أنّ معاوية بن عمار ومحمد بن إسماعيل بن بزيع من فقهاء الرواة وأجلّائهم . الثاني : حجية مضمرات مطلقاً . يظهر اختيار هذا القول من صاحب المعالم حيث نَقَل منه في الحدائق - عند البحث عن حسنة محمد بن مسلم : « قلت له : الدم يكون في الثوب علىَّ وأنا في الصلاة 000 » ، « 1 » بعد ما أورد عليه العلامة ( قدس سره ) في المختلف : بأنّ محمد بن مسلم لم يُسنده إلى الإمام ( عليه السلام ) وإن كانت عدالته تقتضى الإخبار عن الإمام ( عليه السلام ) - أنّه ناقش في إيراد العلامة ( قدس سره ) بقوله : « إنّ الممارسة تُنَبِّهُ على أنّ المقتضى لنحو هذا الاضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة ( عليهم السلام ) . فكان يتَّفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد - ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الإمام ( عليه السلام ) بالاسم الظاهر فيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر . ثم إنّه لمّا عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتاب آخر تطرَّق هذا اللبس . ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول ، واستعمال ذلك الاجمال انما ساغ لقرب البيان . وقد صار بعد الاقتطاع في أقصى
--> ( 4 ) - / جواهر الكلام / ج 11 / ص 358 . ( 5 ) - / وسائل / ج 14 / ب 8 من عقد النكاح / ح 1 . ( 6 ) - / جواهر الكلام / ج 29 / ص 190 . ( 1 ) - / الوسائل / ب 20 من النجاسات / ح 6 .