علي أكبر السيفي المازندراني

187

دروس في القواعد التفسيرية ( الحلقة الثانية ، القسم الأول )

وقد صرّح السيد الخوئي بذهاب علماء الخاصّة والعامة إلى جواز القراءة بكل واحدة من القرائات السبع في الصلاة ، بل دعوى غير واحد منهم الاجماع على ذلك . وسيأتي تفصيل هذا البحث ، إن شاء اللَّه . قال قدس سره : « ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القرائات السبع في الصلاة ، بل ادعى على ذلك الاجماع في كلمات غير واحد منهم » ( 1 ) . ولكنه - بعد ما جعل مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز تلاوة ما لم تثبت القراءة بها عن النبي صلى الله عليه وآله - اشترط تعارف القراءة وتداولها في عصر الأئمة المعصومين في جواز تلاوتها وقرائتها في الصلاة . قال في ختام البحث عن ذلك : « وصفوه القول أنّه تجوز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السلام » ( 2 ) .

--> ( 1 ) - / البيان في تفسير القرآن : ص 182 . ( 2 ) - / البيان في تفسير القرآن : ص 183 .