تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

92

كتاب الحج

لا يعتد به لان وجهة السؤال انما هي الكفاية بالاطلاء المتقدم مع الفصل بينه وبين ما يتهيأ له بالاطلاء وهو الإحرام بسبع أو ثمان . وحيث إن الحكم ندبي يتسامح في الحد فلو قيل سبع أو ثمان أو خمسة عشر ليس المراد منها ما هو بالدقة العقلية كذلك حتى يتأتى فيه نظير البحث عن الأيام وتلفيقها في الدماء الثلاثة وان أبيت فالتزم بالدقة في الحد ولا تشاح فيه * المحقق الداماد : * ( قال ره : والغسل للإحرام وقيل إن لم يجد ماء تيمم له ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ولو وجده استحب له الإعادة ويجزى الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن البحث عن حكم الغسل للإحرام وجوبا أو ندبا وعن إعادة الغسل عند ارتكاب ما لا يجوز للمحرم فعله أو عند خصوص الأكل واللبس منه اى بما لا يجوز وعن جواز تقديمه على الميقات عند خوف عوز الماء فيه وإعادته عند وجدانه هناك وعن اجزاء غسل أول النهار لاخره وكذلك الليل أو اجزاء أحدهما للآخر أيضا وعن تدارك الغسل أو الصلاة المتروكين وإعادة الإحرام وغير ذلك مما يرتبط بشؤون ما تعرض له في المتن في طي مسائل : المسئلة الأولى : في غسل الإحرام لا إشكال في عدم جواز الاعتماد على دعوى الإجماع أو نفى الخلاف أو الشهرة على استحباب الغسل للإحرام وعدم وجوبه فيما يكون ممنوا بدعوى الشهرة على الوجوب لإيجابه الوهن في الطرفين فلا اعتداد بما في المنتهى من نفى الخلاف في الاستحباب مع دعوى السيد المرتضى ره في محكي الناصريات ان المشهور بين الأصحاب هو الوجوب وان لم يرض ره به واختار الاستحباب على ما حكى وهو أدرى من العلامة ره بالنسبة إلى الشهرة بين المتقدمين . وكيف كان ليس القائل بالوجوب منحصرا في ابني أبي عقيل وجنيد ولا تحاشي