تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

129

كتاب الحج

في كيفية الإحرام * المحقق الداماد : * ( قال ره : واما كيفيته فيشتمل على واجب ومندوب فواجباته ثلاثة الأول النية وهي ان يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا إلى اللَّه تعالى شأنه ونوعه من تمتع أو قران أو افراد وصفته من وجوب أو ندب وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان البحث الهام جدا في المقام هو الغور في كنه الإحرام وانه ما هو إذ يحتمل بادي الرأي ان يكون الإحرام هو قصد حرمة تلك الأشياء أو توطين النفس على تروكها بحيث ينشئ المحرم حرمتها أو يقصد تركها فعليه يضره العزم على الخلاف بل لا يتمشى على بعض الصور وأن يكون هو مجرد قصد الحج أو العمرة بلا إنشاء لحرمتها ولا توطين النفس على تركها بل ذلك حكم شرعي يترتب على قصد الحج أو العمرة مع التلبية وذلك أي التلبية مشترك فيه بين هذين الاحتمالين فعلى هذا الاحتمال لا يضره الجزم على الخلاف بان يقصد إتيان بعض ما نهى عنه إذ لا يضر ذلك بما قصده من الحج أو العمرة وليس التروك المعهودة اجزاء للمنوي حتى يكون قصد إتيان بعضها قصد عدم إتيان جزء من اجزاء المنوي ( 1 ) .

--> ( 1 ) فيكون وزان حرمة تلك الأشياء هنا وزان حرمة غير واحد من الأمور على المصلى من جهة انه إذا قصد الصلاة وكبر يحرم عليه ذلك وهنا إذا قصد الحج ولبى يحرم عليه عدة أمور من دون قصد حرمتها فيه كما لا يقصد في الصلاة حرمة تلك الأشياء المعهودة نعم إذا قصد الحج بجميع شؤونه ولوازمه وأحكامه إجمالا تحقق القصد إلى تلك التروك ولكنه خارج عما نحن فيه إذ ليس الإحرام هو قصد حرمة تلك المتروكات أو توطين النفس على تركها لكنه من شؤون قصد الحج المتشأن بلوازم شتى منها ترك تلك الأمور .