تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

125

كتاب الحج

إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم ( 1 ) وفي خبر أبى بصير أيضا : خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الإحرام ( 2 ) وقد تقدم في المسئلة السابقة عند الاستدلال على وجوب صلاة الإحرام ان المراد من هذا التعبير الوارد فيهما هو نفى التوقيت ولصلاة الإحرام لا انها لازمة بخصوصها ولا يكفي الفريضة عنها . الثالث إطلاق خبره الأخر : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها ( 3 ) دال على ذلك أيضا لشموله لمن صليها في وقت الفريضة وأحرم بعدهن قبلها كقوله ( ع ) في صحيح عمر بن يزيد : واعلم أنه واسع لك تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ( 4 ) وفيه انه على عكس مطلوبه ره أدل إذ لا يلزم الجمع بل يكفي النافلة وحدها وان كان في وقت الفريضة كما انها اى الفريضة تكفي في وقتها عن النافلة . الرابع صحيح الحلبي المتقدم الدال على تسوية جميع الأوقات منضما إلى المرسل عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام : انهما قالا : إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا : ان رسول اللَّه ( ص ) حيث اتى مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل ( يقولا ) صلى ( ص ) وعقد ( ص ) الإحرام ( 5 ) بناء على إرادة انه ( ص ) صلى ركعتين لا انه ( ص ) صلى صلاة الظهر خصوصا بعد المرسل في التذكرة انه روى العامة ان النبي ( ص ) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم فتأمل جدا . وفيه انه لا دلالة للمرسل على ركعتي النافلة حتى يحكم بانضمامها إلى صحيح الحلبي الدال على أن رسول اللَّه ( ص ) أحرم صلاة الظهر بعدم كفاية الفريضة وحدها

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 19 - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 19 - الحديث - 2 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 19 - الحديث - 4 ( 4 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 19 - الحديث - 3 ( 5 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 14 - الحديث - 5