الشيخ محمد الصادقي الطهراني

30

حق الفرقان ردا على الفرقان الحق

زوجها والبنت من والدها ومن ولدها فما تأخذ من الميراث يبقى لها كثير ، ولكن الزوج والوالد وكذلك الولد ينفقون ولا يبقى لهم شيءٌ بل يبقى عليهم ديونٌ ، وهذه ضابطة في الميراث إلا بعضاً يسوى بين الرجل والمرءة كالوالدين فلكل منهما السدس أو تفضل الوالدة على الوالد فثلث للوالدة على اختلاف الحال ، وكذلك الاخوة والأخوات من والد أو والدة من ولدهما ، ثم إذا كانت الزوجة محتاجة إلى أزيد مما ترث فلها من الثلث ما يكفيها ، اذاً فالميراث بين الزوجين عادلة دون ظلم بل هي تزيد عليه ميراثاً لما ذكرناه . واما ان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فهذا ضابطة قد تستثنى في باب الدين « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرءتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وهذه الضلالة هنا تعني النسيان ، اذاً إذا كان هذا النسيان في الرجل الشاهد لابد ان يكون بديل واحد اثنان ، أو إذا كان الرجلان الشاهدان كقسم من النساء ينسون فرجلان بديل رجل ، ولا شك ان الرجولة كضابطة أقوى من الأنوثة إلا في موارد استثنائية ، والأصل في الشهادة هو اليقين ولو كان من رجل واحد أو امرأة واحدة في باب الدين ، ثم في أبواب التخلفات الجنسية سوى المساحقة ، فالنساء يطردن عن رؤية الزنا أو اللواط فلا تقبل شهادتهن لأنها فسق منهن لعدم السماح لرؤيتهن التخلفات الجنسية سوى المساحقات فان شهادات الرجال فيها غير مقبولة اطلاقاً ، فشهادات الرجال والنساء مقبولة أو غير مقبولة ، أو شهادة امرأتين بديل رجل واحد ، كل ذلك حسب العدالة في الحالات المختلفة . وفي تعدد الزواج حسب شروطها القرآنية فضيلة ربانية لأنه تعالى يقول « وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى . . . » وقوله تعالى « فلن تستطيعوا . . . » من مجموع