الشيخ محمد الصادقي الطهراني

228

علي والحاكمون

ولا تصدق المّرات إلّا بالدفعات - فهل يفتي الخليفة لمن هو مديون ثلاثة دنانير أن يدفع ديناراً واحداً قائلًا : ثلاثاً - أنه أدى دينه تماماً ! وعجيب أن هذه الآية من السورة التي درسها طوال 12 سنة - فهل نسي الآية ! أم لم يفهمها ! أم لا يهمه خلاف القرآن ؟ أنا لا أدري ! فتوى الخليفة فيمن ولد لستة اشهر لولا علي لهلك عمر أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه إمرأه ولدت لستة ، فهمَّ برجمها فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال : قال اللَّه تعالى : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ » - وقال : « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » - فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهراً فخلى عنها « 1 » وقال : لولا علي لهلك عمر . أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها علي عليه السلام فقال ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر عمر برجمها ، فردها علي عليه السلام وقال : هذا

--> ( 1 ) السنن الكبرى 7 : 442 ، مختصر جامع العلم 150 ، الرياض النضرة 2 : 194 ، ذخائر العقبى تفسير الرازي 7 : 484 ، أربعينية 466 ، تفسيرا لنياسبوري 3 في الأحقاف ، كفاية الكنجي 105 ، مناقب الخوارزمي 57 ، تذكرة السبط 87 ، الدر المنثور 1 : 288 و 6 : 40 نقلًا عن جمع من الحفاظ وج 3 ص 228 نقلًا عن غير واحد من أئمة الحديث ، واخرج الحفاظ عن بعجة بن عبداللَّه الجهني نفس الفتوى عن عثمان أيضاً وقد ادركه الإمام علي عليه السلام بعدما رجمت ، اخرجه مالك وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو عمر وابن الديبع والعيني والسيوطي