تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
92
كتاب الحج
المراد للمجيب وبجوابه يظهر للغير ان المسؤول عنه ما ذا ، فيدل ذلك الأصل المعتمد عليه في المحاورات على أن المنذور كان عسرا للناذر بقرينة كون منذورها عسرا وتعبا عليها واما كونه عسرا عليها فلبعض ما في الرواية مما يشهد له . اما الأول فالتعبير عن حال النبي ( ص ) بأنه نظر إلى تلك المرأة ، يوجب كونها في التعب والعسر ، إذ لم يكن مشى النساء حفاة امرا غريبا يوجب نظر مثل النبي ( ص ) إليها ، بل كان امرا متداولا سيما عند السفر من المدينة إلى مكة فكانت تلك المرأة في حالة متعبة جالبة للتوجه . واما الثاني من تلك الشواهد فالتعبير بقوله « تمشي بين الإبل » إذ المشي بينه انما هو للاستظلال بظله والاتكاء عليه أحيانا كما يشاهد في الخارج صونا عن حرارة الأرض وما عليها من الحصاة ونحوها إذ لو لم يكن لمشيها بين الإبل خصوصية أصلا لم يفتقر إلى ذكره في كلام المعصوم ( ع ) بل له هذه الخصوصية المشار إليها . والحاصل ان تعبها والعسر عليها أوجب حكمه ( ص ) بأمر أخيها إياها بالركوب لغناء اللَّه تعالى عن مشيها وعن حفاها ولعل عدم الأمر هنا بالتنعل والنجاة عن الحفاء والأمر بالركوب لأجل اتحاد المنذور وهو المشي حافيا لا تعدده فإذا لم يجب الوفاء بالقيد فلم يجب بالمقيد أيضا . وان أبيت إلا عن عدم اختصاص هذه الصحيحة بصورة المشقة الشديدة فغاية ما يتصور لها الإطلاق الشامل لصورة اليسر أيضا وانه نادر يحمل على الغالب وهو ما كان عسرا ومع ذلك فالروايات المفصلة بين القدرة وعدمها شاهدة للجمع بين هذه الصحيحة وتلك المطلقات بلا تعارض أصلا . ثم إنه وقع الكلام في أن مبدء المشي أين هو وكذا منتهاه فالبحث من جهتين الجهة الأولى [ مبدء المشي ] لا ريب في تبعية وجوب الوفاء لقصد الناذر فان قصد مبدأ خاصا من بلد النذر أو بلد الناذر أو غير ذلك فهو وح لا مجال للبحث عن مبدأه بعد تعينه . والعجب من صاحب المدارك حيث قال : والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى