الشيخ محمد الصادقي الطهراني

279

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

والغواية والعصيان ، إذا فهو الظلم الحرام مهما كان من أدناه ، وقد هدّد الظالمون العصاة بعدم الفلاح « إِنَّهُ لايُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » ( 6 : 21 ) والهلاك : « هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ » ( 6 : ) 47 ) واللعنة : « أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » ( 11 : 18 ) وبضلال مبين : « بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ » ( 31 : 11 ) مهما اختلفت مراتب الهلاك والضلال واللعنة حسب اختلاف الظلامات . فهل لك بعد ذلك كله ان توجّه ظلم آدم وعصيانه وزلته وغوايته بظلم غير محرم كما في يونس وموسى ، وبينهما مثلث البون : 1 - انهما لم يسبق لهما نهي ، وقد سبق لآدم أشده بتهديدات ! 2 - انهما اعترفا بظلم توجّهه قرينته أنه - فقط - انتقاص في الدعوة دون قصد ، ولكن آدم وزوجه « فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ » : سائر الظالمين العصاة لا « فتكونا ظالمين » حتى يتحمل ما تحمّله في يونس وموسى ! . 3 - إنّ ظلم آدم مقرون بقرائن قاطعة أنه ظلم الزلة والغواية والعصيان ، دونهما حيث القرائن تنفي عنهما ظلم العصيان . وترى هل يتحمل هكذا نهي أنه تنزيهي إرشادي ، فان ذوق الشجرة أتبع الهبوط عن الجنة فعناء الحياة الأرضية وشقاءها ، فقد نهيا عنها إرشادا إلى التحرز عن هذه الشقاء ، ولولا انه - فقط - ارشادي : لا مولوي - لأنتجت توبتهما رجوعهما إلى ما كانا فيها ولم يرجعا بعدها ؟ ! إلّا أن المتصور من النهي والأمر : المولوية - الإرشاد - مجموع الأمرين . فإذ ينهى المولى مولويا وللإرشاد إلى ما يحمله من فساد ، كان العصيان ثنائيا فالظلم اثنان ، كما في أكثرية النواهي التشريعية . وإذ ينهى مولويا دون إرشاد إلى محظور الفساد ، فهذا نهي ابتلائي فعصيان واحد لا اثنان ، كما في القليل من موارده . وإذ ينهى إرشاديا لا مولويّا ، فقد يتحمل توجيه خلاف الأولى ! وقد لا يتحمله .