الشيخ محمد الصادقي الطهراني
304
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
فإن أقر بدين فليس على الولي تصديقه إلّا إذا ثبت بحجة شرعية . ذلك ! ولكن اليتيم لا يقاس بغيره من القصَّر ، فلا مساواة بينهما في شروطات الحجر . ثم وذكر بلوغ النكاح قبل إيناس الرشد مما يدل على اشتراطه معه ، وإن كان أيضاً من ظروف الرشد في الأغلب ، ومن ثم « أن يكَبروا » حيث لا يصدق الكبير على الصغير الرشيد مهما صدق على بالغ النكاح دون رشد ، كما وأن « يكبروا » لغوياً يخص الكِبَر في العمر . وأخيراً ، آيات بلوغ الأشد ، والشدُّ الأول هو البلوغ ثم شدّ العقل ومن ثم شد الرشد اقتصادياً إسلامياً ، هذه عساكر البراهين على شرطية بلوغ النكاح إضافة إلى إيناس رشد . إذاً فدفع أموال اليتامى إليهم مشروط بإيناس رشد منهم مع بلوغ النكاح وهو الرشد الذي يصلح لكافة التصرفات - صغيرة وكبيرة - في أموالهم ، وأما إذا اختص الرشد بطرف من التصرفات فليس هنا مجال لدفع كل أموالهم ، وإنما البعض الذي يناسب ذلك البعض حفاظاً على أموالهم عن الضياع « 1 » فالمال المدفوع إلى اليتيم يقدر بقدر رشده حيث يؤنس منه تمامه وكما له نوعياً . 4 - إيناس الرشد هو - فقط - شرط لتصرفاته المالية دون سائر التكاليف الشرعية التي لزامها حدّ بلوغ التكليف وإن لم يبلغ النكاح فضلًا عن ذلك الرشد ، حيث البلوغ درجات لمختلف الأحكام ، كلٌّ يتبع درجته الخاصة حسب أدلتها الخاصة . فإقراراته المالية وعطياته وأشباه ذلك من تصرفاته المالية لا تمضى قبل بلوغ رشده ، فإن أقر بدين فليس على الولي تصديقه إلّا إذا ثبت بحجة شرعية . ومن الحكمة الحكيمة في شرطية بلوغ النكاح مع إيناس الرشد ، أن للشدِّ البدني دخلًا في الحفاظ على أمواله من أيدي المتطاولين ، فغير بالغ النكاح قد يتطاول عليه لصغره في جسمه استهانة بطاقته الضئيلة في مظهره ، فكل واحد مِن هذه الأدلة كافية لاشتراط البلوغ مع الرشد فضلًا عن كلها واللَّه أعلم .
--> ( 1 ) . روى القمي في تفسيره عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال : من كان في يده مال من يتامى فلا يجوز له أنيعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعاً ولا شارب الخمر ولا زانياً فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون . وفي الوسائل الباب ( 4 ) من أبواب مقدمة العبادات الحديث ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام ، المروى عن قرب الإسناد سألته عن اليتيم متى ينقطع يُتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء