الشيخ محمد الصادقي الطهراني
176
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
أهذه التي يصرف قسم منها في الرقاب ، لا سيما إذا عني منهم فيمن يُعنى المسجونون بديونهم أماذا ؟ . أهذه التي تصرف في سبيل اللَّه حجاً وجهاداً ودعوة إلى اللَّه بكل وسائل الدعوة والإعلام ؟ . أو هذه التي تكفي أبناء السبيل وسائر الطوائف الثمان ؟ ! . أم هي زكاة الأموال كلها بمختلف النصابات المرحلية التي علياها « العفو » أن تزكي كلما زاد عن حاجياتك ، ولكي تزول الطبقة العارمة الظالمة ، ويتشابه المسلمون في حاجيات الحياة وسؤلها . ذلك ، وإليكم قياساً بين الخمس والزكاة حسب الأكثرية المطلقة من الفتاوي : الزكاة التي هي قرينة الصلاة والإيمان وفرضها في زهاء ثلاثين آية مكية ومدنية ، وهي لمصارف ثمانية : 1 - تتعلق بتسعة أشياء ، المهزولة المهزلّة ! . 2 - الزكاة محددة بنصابات خاصة . 3 - لا زكاة بين نصابات الزكاة ، فكما أن لأربعين شاة شاة واحدة ، كذلك ل ( 120 ) شاة هي دون النصاب الثاني بواحدة . 4 - تستثنى الأنعام المعلوفة والعاملة والذكورة والمرضعة والتي يقصد منها لحومها . 5 - يشترط في زكاة النقدين كونهما مسكوكين بنصاب خاص . 6 - يشترط في زكاة الأنعام والنقدين مضي سنة دون تصرف فيها . 7 - الزكاة تقسم بين الصنوف الثمانية قدر الحاجات ، مختصة بغير المنتسبين بالآباء إلى النبي صلى الله عليه وآله من الفقراء وهم زهاء تسعون بالمائة من فقراء العالم الإسلامي ! . 8 - تدفع زكاة السادة إلى السادة كما لغيرهم . 9 - تبديل الأشياء التسعة إلى غيرها يسقط فرض الزكاة . وا لخمس الذي تحمله آية واحدة يتيمة ومصرفه جماعة خصوص ! : 1 - يتعلق بكل الأموال دونما استثناء اللَّهم إلا المواريث والهبات في قول . 2 - ليس للخمس نصاب . 3 - إذ ليس في الخمس نصاب فليس فيه بين نصابين حتى يعفى عن الخمس .