الشيخ محمد الصادقي الطهراني
279
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
وقد تظافرت به الرواية . « 1 » ترى إذا رمى غير زوجه يحدّ إلّا إذا جاءَ بأربعة شهداء ، وإذا رمى زوجه تضاف إلى دارءِ الشهود والاقرار شهاداته الأربع إذ لا شهود ولا إقرار ، فما هو الفارق بينهما ؟ . لعله انه لا معرَّه عليه في زنا الأجنبية والأولى ان يستره أو يجب ، وعليه المعرة التي لا تُتحمل في زنا زوجه ولا يتمكن ان يستره ، وتحصيل البينة عليه عسير غير يسير ، وغيرة الزوج يمنعه ان يرمي زوجته بفاحشة إلّا عن صدق وحقيقة ، إذاً فشهادته بطبيعة الحال صادقة تؤكد بأربع شهادات باللَّه ثم واحدة ، ولا تشترط فيه العدالة المشروطة في سائر الأشهاد لبعده البعيد عن الكذبة ، اللّهم إلّا القاذف غير زوجه دون توبة ! أو بتوبة قبل الحد . فآية اللعان تخصص آية الرمي بالأجنبية أم هي لها ناسخة ، كما تظافرت به السنة ، فإنها نزلت بعدها ، والرامي إذا لاعن قَبلها دون هوادة يدرءُ عنه لعذاب ، وإذا ردته المرمية بلعانها يدرءُ عنها أيضاً ، فإن لم يلاعن ولم يقبل حُدَّ ولا لعان عليها ، إذ لا ردّ على غير الثابت ، وإذا لاعن ولم تقبل هي تعذب دونه ، والكل مستفادة من آيات اللعان ، « فشهادة أحدهم أربع شهادات باللَّه . . » فإن لم يشهد كان قذفاً بلا بينة ولا شهادة « فاجلدوهم ثمانين
--> ( 1 ) ) الوسائل 18 : 594 باب 4 - ان من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا ففي ح 5 عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني قال قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات باللَّه ؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولداً أو اخاً ؟ فقال : قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا فقال : الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته اربع شهادات باللَّه وذلك أنه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته اربع شهادات إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال إني لم أعاين صار قاذفاً وضرب الحد الا ان تقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له كيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل فيه هذا وحدك ، أنت متهم في دعواك فان كنت صادقاً فأنت في حد التهمة فلابد من أدبك بالحد الذي أوجبه اللَّه عليك ، قال : وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين . وفي ح عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها ومثله ح 1 و 2 و 3 وفي 6 عن الرضا عليه السلام وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات باللَّه لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين ، وفي روضة المتقين 10 : 110 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته ؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا