الشيخ محمد الصادقي الطهراني

246

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

فمَن هذا الذي يعقل ثم لا يعقل أن الخمر مما يجعله لا يعقل ، وهي من أعدى أعادي العقل إنسانياً وإسلامياً ، وانها تعادى العقل ومهبطه وهو شرعة الوحي للعقلاء ، فلتكن من أوليات المحرمات في الاسلام ومن اولوياتها . إلى هنا الخمر والسَكَر اثم كبير ورزق سيّىء ضد العقل صُراحاً من القرآن المكي والمدني ، ثم ليضيق المجال على متعودي الخمر بين المسلمين ، يمنعون في مدنية أخرى عن الصلاة وهم سكارى ، ومهما كانت « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » « 1 » نازلة قبل آية البقرة أم بعدها ، فان لها دوراً عظيماً في الحظر عن الخمر حيث تقرر من إثمها الكبير منعها عن الصلاة وهي خير موضوع وهي عمود الدين ، فضلًا عن الخيرات الأخرى التي تبطيء عنها الخمر ، بل وتصد عنها إلى كبائر الشرور والسيئات ، ولأنها مفتاح كل شر وأم الخبائث . فاية النساء هذه خطوة ثالثة أم رابعة من الخطى الموفقة في تحريم الخمر ، فالصلاة في أوقاتها الخمسة متقاربة بعضها مع بعض ، لا يكفي ما بينها لإفاقة بعد سكر ، وذلك تضييق لفُرَص المزاولة العملية لعادة الشرب ، وكسر لعادة الأمان المتعلقة بمواعيد التعاطي ، فإما مواصلة للشرب فلا صلاة ، أم صلاة ولا شرب ، حيث الصلاة حالة السكر محرمة قد تربوا محظورها على ترك الصلاة ، إذ قد يقول السكران في الصلاة ما يقطع كل صِلات العبودية كما حصل من بعضهم فنزلت آية النساء لذلك ، فشرب الخمر شرٌ من ترك الصلاة « لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه » « 2 » . وترى هذه الآيات مكيات ومدنيات ، التي تقول عن الخمر انها اثم كبير تمنع عن كبير العبادات ، أليست هي بيانات شافية في تحريم الخمر ، إذ ما كفت الخليفة عمر وما شفته عن تعوُّد الخمر حتى نزلت آية المائدة إلى « فهل أنتم منتهون » فقال : انتهينا انتهينا « 3 »

--> ( 1 ) ) . 4 : 43 ( 2 ) ) . الوسائل 250 - 2 عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك اللَّه أشرب الخمر شر أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك ؟ قالا : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه ( 3 ) ) . الدر المنثور 1 : 252 - أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في المسند 1 : 53 وعبد بن حميد وأبو داود في سننه 2 : 128