الشيخ عبد النبي النمازي

98

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم ، كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر ( 3 ) . نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملا لهم ( 4 ) ، كما لو فارق الملّاح مثلا سفينته ، وسافر للزيارة أو غيرها . والمدار صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له ، ويتحقّق ذلك بالعزم عليه ، مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدّا به ، ولا يحتاج في الصدق تكرّر السفر مرّتين أو مرّات ،