الشيخ عبد النبي النمازي

91

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

سادسها : أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم ، كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري ، وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلاء ، ولم يتّخذوا مقرّا معيّنا . ومن هذا القبيل الملّاحون ، وأصحاب السفن ، الذين كانت منازلهم فيها معهم ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام ( 1 ) في سيرهم المخصوص . نعم ، لو سافروا لمقصد آخر ، من حجّ ، أو زيارة ، ونحوهما قصّروا ( 2 ) ، كغيرهم .