الشيخ عبد النبي النمازي

70

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

مسألة 15 : لو لم يكن من نيّته الإقامة ، وقطع مقدارا من المسافة ، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له ، وعزم على عدم الإقامة ، فإن كان ما بقي ، بعد العدول عمّا بدا له ، مسافة قصّر بلا إشكال ( 1 ) . وكذا إن لم يكن كذلك ، ولم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة ، وكان المجموع مسافة ( 2 ) ، وأمّا لو قطع شيئا بينهما ، فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي ، بإسقاط ما تخلّل في البين ، إذا كان المجموع مسافة أم لا ؟ فالأحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى التقصير ؛ خصوصا إذا كان القطع يسيرا ، كما مرّ نظيره ( 3 ) .