الشيخ عبد النبي النمازي

48

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

فلو شكّ في بلوغها ، أو ظنّ به بقي على التمام ( 4 ) . ولا يجب الاختيار المستلزم للحرج ( 5 ) . نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط ( 6 ) . ولو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعا ، ولم يتمكّن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع ( 7 ) .