الشيخ عبد النبي النمازي
36
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)
مسألة 2 : لو كان الذهاب خمسة فراسخ ، والإياب ثلاثة وجب القصر ، بخلاف العكس ( 1 ) . ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ؛ ذاهبا وجائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر ، لم يقصّر ، وإن كان خارجا عن حدّ الترخّص ( 2 ) ، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهبا واحد وإياب واحد ثمانية .